المادة 3
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 391 تاريخ 16/07/2001 نافذ
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 391 تاريخ 16/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185739/article/3/