جميع التشريعات

علم وخبر رقم 139 11/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل الخطيب في لبنان" مركزها: برجا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
139
التاريخ
11/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2878-2879
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 785 تاريخ 07/07/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 139 تاريخ 11/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء عل المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادرفي 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل الخطيب في لبنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4271/2 تاريخ 23/08/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل الخطيب في لبنان" مركزها: برجا­ شارع البيادر­ ملك يونس الخطيب­ قضاء الشوف غايتها: 1­ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء العائلة وتوظيف طاقاتهم في مجال الخدمة العامة 2­ شد اواصر القربى بين افراد العائلة بغض النظر عن انتمائهم الطائفي 3­ مساعدة المرضى والمحتاجين من ابناء العائلة وتقديم العون للمتفوقين من ابنائها لاكمال تحصيلهم العلمي 4­ العمل لما فيه خير الوطن والعائلة وتنمية العلاقات الانسانية بين العائلات اللبنانية. المؤسسون السادة: عدنان محمد رشيد الخطيب يونس علي الخطيب د. رستم عطفت الخطيب الشيخ عمر الشيخ حسني الخطيب د. محمد عصام فاروق الخطيب د. حسن الشيخ ابراهيم الخطيب علي محمد الخطيب نزيه بديع الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يونس علي الخطيب

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.