ان وزير الداخلية والبلديات
بناء عل المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادرفي 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل الخطيب في لبنان" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4271/2 تاريخ 23/08/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل الخطيب في لبنان" مركزها: برجا شارع البيادر ملك يونس الخطيب قضاء الشوف غايتها: 1 رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء العائلة وتوظيف طاقاتهم في مجال الخدمة العامة 2 شد اواصر القربى بين افراد العائلة بغض النظر عن انتمائهم الطائفي 3 مساعدة المرضى والمحتاجين من ابناء العائلة وتقديم العون للمتفوقين من ابنائها لاكمال تحصيلهم العلمي 4 العمل لما فيه خير الوطن والعائلة وتنمية العلاقات الانسانية بين العائلات اللبنانية. المؤسسون السادة: عدنان محمد رشيد الخطيب يونس علي الخطيب د. رستم عطفت الخطيب الشيخ عمر الشيخ حسني الخطيب د. محمد عصام فاروق الخطيب د. حسن الشيخ ابراهيم الخطيب علي محمد الخطيب نزيه بديع الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يونس علي الخطيب
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.