جميع التشريعات

قرار رقم 58 07/07/2001

الترخيص لجمعية رياضية باسم: "جمعية هارموني الرياضية

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
07/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2911
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 122 تاريخ 02/06/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 07/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 1290/د تاريخ 22/04/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 4676/2 تاريخ 31/05/2001,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية هارموني الرياضية للسادة: سليم القاعي­ انطونيو القاعي­ جوزيان رزق­ امير سماحة­ شربل البواري ­ جوزف زيادة­ جورج القاعي. مركزها: محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان­ بلدة جونيه. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية, ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد سليم القاعي.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: هارموني الرياضية هي: الايكيدو, الكاراتيه.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7- تموز 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان