جميع التشريعات

قرار رقم 162 02/07/2001

تعديل الترخيص لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش.م.ل. لجهة شطب الفرع الاول (حياة)

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
02/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2896-2897
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 02/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 والمعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتين 7 و56 منه,

بناء على الترخيص المعطى لشركة

الضمان واعادة الضمان عبر البحار

ش.م.ل. بمزاولة عمليات الضمان في

الفروع الاربعة (حياة- حريق- نقل-

حوادث),

بناء على القرار المتخذ في الجمعية

العمومية غير العادية المنعقدة

بتاريخ 15/06/2001 والتي تقرر

فيها التنازل عن الفرع الاول

(حياة),

بناء على الطلب المقدم من شركة

الضمان واعادة الضمان عبر البحار

ش.م.ل. المؤرخ في 20/06/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش .م.ل. لجهة تنازلها عن ممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتقاط بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق­ نقل­ حوادث)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان