المادة 1
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش .م.ل. لجهة تنازلها عن ممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتقاط بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث)
قرار Decision No. 162 02/07/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتين 7 و56 منه,
بناء على الترخيص المعطى لشركة
الضمان واعادة الضمان عبر البحار
ش.م.ل. بمزاولة عمليات الضمان في
الفروع الاربعة (حياة- حريق- نقل-
حوادث),
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 15/06/2001 والتي تقرر
فيها التنازل عن الفرع الاول
(حياة),
بناء على الطلب المقدم من شركة
الضمان واعادة الضمان عبر البحار
ش.م.ل. المؤرخ في 20/06/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش .م.ل. لجهة تنازلها عن ممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتقاط بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث)
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان