جميع التشريعات

قرار رقم 123 09/07/2001

تعديل رقم 231 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
09/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2895-2896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 09/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7

و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 61.17 توابع اخرى جاهزة للالبسة, من مصنرات; اجزاء البسة أو اجزاء توابع البسة, من مصنرات 6117.10 دون تعديل دون تعديل 6117.20 دون تعديل دون تعديل 6117.80 ­ توابع البسة: 6117.80.10 ­­ واقيات ركب 5% وكعوب 6117.80.90 ­­­ غيرها 15% الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثاني الذي يلي تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن