ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7
و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 61.17 توابع اخرى جاهزة للالبسة, من مصنرات; اجزاء البسة أو اجزاء توابع البسة, من مصنرات 6117.10 دون تعديل دون تعديل 6117.20 دون تعديل دون تعديل 6117.80 توابع البسة: 6117.80.10 واقيات ركب 5% وكعوب 6117.80.90 غيرها 15% الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثاني الذي يلي تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 تموز 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن