جميع التشريعات

علم وخبر رقم 137 11/07/2001

تعديل للعلم والخبر رقم: 97/أد تاريخ 30/08/1977 للجمعية المسماة: "دار الطفل اللبناني" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
137
التاريخ
11/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2876-2877
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 137 تاريخ 11/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 30/08/1977

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل مقر وغاية الجمعية المسجل برقم

4107/2 تاريخ 05/11/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح ودير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الثانية والثالثة للجمعية المسماة: "دار الطفل اللبناني"والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 30/08/1977 واصبحت على النحو التالي: مركزها: سن الفيل­ شارع يوسف كرم­ قضاء المتن بدلا من: بكفيا­ قضاء المتن غايتها: 1­ رعاية الاطفال والاولاد اليتامى وذوي الحالات الاجتماعية بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي 2­ تقديم المساعدة في اعالة الاطفال والاولاد الذين حرموا معنويا وماديا من جوهم العائلي 3­ خدمة اطفال واولاد ذوي اعاقات جسدية كانت ام عقلية لا تستلزم اعالتهم مؤسسات خاصة 4­ الاسهام في تنشئة الاطفال والاولاد الذين ترعاهم الجمعية وارساء روح التضامن فيما بينهم مع اعتمادهم على ذاتهم 5­ المساهمة في اعادة تأهيل بعض العائلات التي ترعى الجمعية اولادها ومحاولة مساعدتها على الوصول الى الاكتفاء الذاتي 6­ تقديم المساندة التعليمية والاستلحاق المدرسي للاطفال والاولاد الذين يتاخرون عن متابعة صفوفهم المدرسية 7­ استقبال اولاد دون سن الدراسة وحضانتهم في الامكنة الملائمة لذلك والاشراف عليهم 8­ فتح روضات للاطفال ومدارس للتعليم الخاص غير المهني والتقني (ابتدائي وتكميلي وثانوي) وكذلك التعليم المهني والتقني والاستحصال على التراخيص اللازمة بهذا الشأن وفقا للقوانين النافذة 9­ تمكين ذوي الدخل المحدود من شراء مساكن بقروض متوسطة او طويلة المدى بدلا من: رعاية ايتام ويتيمات الحرب خاصة واليتامى عامة بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي, كما تساعد في اعالة الاولاد الذين حرموا معنويا وماديا من جوهم العائلي وفي خدمة بعض الاطفال المعاقين جسديا والذين لا تحتاج اعالتهم الى مؤسسات خاصة بهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر