المادة 1
مادة 1: عدلت المادتان الثانية والثالثة للجمعية المسماة: "دار الطفل اللبناني"والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 30/08/1977 واصبحت على النحو التالي: مركزها: سن الفيل شارع يوسف كرم قضاء المتن بدلا من: بكفيا قضاء المتن غايتها: 1 رعاية الاطفال والاولاد اليتامى وذوي الحالات الاجتماعية بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي 2 تقديم المساعدة في اعالة الاطفال والاولاد الذين حرموا معنويا وماديا من جوهم العائلي 3 خدمة اطفال واولاد ذوي اعاقات جسدية كانت ام عقلية لا تستلزم اعالتهم مؤسسات خاصة 4 الاسهام في تنشئة الاطفال والاولاد الذين ترعاهم الجمعية وارساء روح التضامن فيما بينهم مع اعتمادهم على ذاتهم 5 المساهمة في اعادة تأهيل بعض العائلات التي ترعى الجمعية اولادها ومحاولة مساعدتها على الوصول الى الاكتفاء الذاتي 6 تقديم المساندة التعليمية والاستلحاق المدرسي للاطفال والاولاد الذين يتاخرون عن متابعة صفوفهم المدرسية 7 استقبال اولاد دون سن الدراسة وحضانتهم في الامكنة الملائمة لذلك والاشراف عليهم 8 فتح روضات للاطفال ومدارس للتعليم الخاص غير المهني والتقني (ابتدائي وتكميلي وثانوي) وكذلك التعليم المهني والتقني والاستحصال على التراخيص اللازمة بهذا الشأن وفقا للقوانين النافذة 9 تمكين ذوي الدخل المحدود من شراء مساكن بقروض متوسطة او طويلة المدى بدلا من: رعاية ايتام ويتيمات الحرب خاصة واليتامى عامة بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي, كما تساعد في اعالة الاولاد الذين حرموا معنويا وماديا من جوهم العائلي وفي خدمة بعض الاطفال المعاقين جسديا والذين لا تحتاج اعالتهم الى مؤسسات خاصة بهم.