جميع التشريعات

علم وخبر رقم 141 12/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل قدورة وانسباؤهم" مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
141
التاريخ
12/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2879
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 141 تاريخ 12/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل قدوة وانسباؤهم" والمسجل لدى مصلحة

الشوؤن السياسية والادارية برقم 4375/2 تاريخ

12/06/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل قدورة وانسباؤهم" مركزها: جب جنين­ ملك نذير توفيق قدورة­ قضاء البقاع الغربي غايتها: أ­ التعاون الوثيق بين ابناء الرابطة اصولا وفروعا والمحافظة على مصالحهم وترقية شؤونهم معنويا وماديا ب­ رفع شؤون محيطهم ومجتمعهم الى ارقى درجات التقدم والازدهار المؤسسون السادة: نذير توفيق قدوره ماجد حسن جاد العون سمير محمد قدورة ايمن ابراهيم قدورة حسن حسين قدوره علي محمد علي قدوره فداء احمد قدورة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نذير توفيق قدوره

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر