ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة آل قدوة وانسباؤهم" والمسجل لدى مصلحة
الشوؤن السياسية والادارية برقم 4375/2 تاريخ
12/06/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل قدورة وانسباؤهم" مركزها: جب جنين ملك نذير توفيق قدورة قضاء البقاع الغربي غايتها: أ التعاون الوثيق بين ابناء الرابطة اصولا وفروعا والمحافظة على مصالحهم وترقية شؤونهم معنويا وماديا ب رفع شؤون محيطهم ومجتمعهم الى ارقى درجات التقدم والازدهار المؤسسون السادة: نذير توفيق قدوره ماجد حسن جاد العون سمير محمد قدورة ايمن ابراهيم قدورة حسن حسين قدوره علي محمد علي قدوره فداء احمد قدورة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نذير توفيق قدوره
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر