جميع التشريعات

علم وخبر رقم 142 12/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "اللقاء الثقافي اللبناني" مركزها: بيروت - الاشرفية

النوع
علم وخبر
الرقم
142
التاريخ
12/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2879-2880
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 142 تاريخ 12/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اللقاء الثقافي اللبناني" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4725/2 تاريخ

24/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اللقاء الثقافي اللبناني" مركزها: بيروت­ الاشرفية­ التباريس ­ شارع الصيفي­ ملك سنا غايتها: 1­ المساهمة في انفتاح جميع التوجهات الثقافية في لبنان على بعضها 2­ توطيد القواسم المشتركة بين الثقافات المختلفة ونشرها. 3­ تشجيع الثقافة في لبنان 4­ على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: انطوان بيار كونيسكي د. فادي جوزف مغيزل بسام علي طرباه مي كرم عبد الساتر اسكندر روجي نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي جوزف مغيزل

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر