ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"اللقاء الثقافي اللبناني" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4725/2 تاريخ
24/10/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اللقاء الثقافي اللبناني" مركزها: بيروت الاشرفية التباريس شارع الصيفي ملك سنا غايتها: 1 المساهمة في انفتاح جميع التوجهات الثقافية في لبنان على بعضها 2 توطيد القواسم المشتركة بين الثقافات المختلفة ونشرها. 3 تشجيع الثقافة في لبنان 4 على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: انطوان بيار كونيسكي د. فادي جوزف مغيزل بسام علي طرباه مي كرم عبد الساتر اسكندر روجي نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي جوزف مغيزل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر