جميع التشريعات

علم وخبر رقم 144 13/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء بيبلوس " مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
144
التاريخ
13/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2881-2882
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 144 تاريخ 13/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اصدقاء بيبلوس " والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

713/2 تاريخ 18/01/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء بيبلوس " مركزها: جبيل­ شارع 13­ بناية قرداحي غايتها: خلق رابطة بين اصدقاء مدينة جبيل ­ انشاء وادارة موقع على انترنيت للتعريف بمدينة جبيل ومعالمها وتراثها ونشاطاتها ­ تنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية الهادفة الى تحقيق اهداف الجمعية ­ حماية المواقع والابنية التراثية ضمن نطاق مدينة جبيل ­ حماية التراث الثقافي والطبيعي ضمن نطاق مدينة جبيل ­ حماية الاعمال المعمارية واعمال الكتابة والنحت والتصوير على المباني والعناصر او التكاوين ذات الصفة الاثرية والتراثية والنقوش والمعالم التي تتمتع بصفة تراثية او لها اهمية من الوجهة التاريخية او الفنية او العلمية ­ العمل على تملك المعالم والابنية والمجمعات الخاصة سعيا لترميمها ووضعها بتصرف مدينة جبيل لغايات ثقافية وتراثية ولخدمة المصلحة العامة عموما ­ جمع التبرعات والمساهمات المالية للتمكن من تحقيق اهدافها. ­ السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ­ تعمل الجمعية على تحقيق اهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة ­ انشاء مركز للمهن الحرفية والتقنية ­ دعم اي نشاط اجتماعي ثقافي تربوي وسياحي في جبيل تطبيق البنود والاحكام اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: معالي الوزير جان لوي لويس قرداحي رافايل جوزف صفير د. اغوب قره بت قره بتيان وديع الياس غنطوس صليبا اميل بطرس القويق ايلي زخيا ملحمه ايوب عزيز برق اوسكار طانيوس الحاج جرجي الياس الخوري مارون نخله المجبر فادي حسن حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: معالي الوزير جان لوي لويس قرداحي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر