المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء بيبلوس " مركزها: جبيل شارع 13 بناية قرداحي غايتها: خلق رابطة بين اصدقاء مدينة جبيل انشاء وادارة موقع على انترنيت للتعريف بمدينة جبيل ومعالمها وتراثها ونشاطاتها تنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية الهادفة الى تحقيق اهداف الجمعية حماية المواقع والابنية التراثية ضمن نطاق مدينة جبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي ضمن نطاق مدينة جبيل حماية الاعمال المعمارية واعمال الكتابة والنحت والتصوير على المباني والعناصر او التكاوين ذات الصفة الاثرية والتراثية والنقوش والمعالم التي تتمتع بصفة تراثية او لها اهمية من الوجهة التاريخية او الفنية او العلمية العمل على تملك المعالم والابنية والمجمعات الخاصة سعيا لترميمها ووضعها بتصرف مدينة جبيل لغايات ثقافية وتراثية ولخدمة المصلحة العامة عموما جمع التبرعات والمساهمات المالية للتمكن من تحقيق اهدافها. السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. تعمل الجمعية على تحقيق اهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة انشاء مركز للمهن الحرفية والتقنية دعم اي نشاط اجتماعي ثقافي تربوي وسياحي في جبيل تطبيق البنود والاحكام اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: معالي الوزير جان لوي لويس قرداحي رافايل جوزف صفير د. اغوب قره بت قره بتيان وديع الياس غنطوس صليبا اميل بطرس القويق ايلي زخيا ملحمه ايوب عزيز برق اوسكار طانيوس الحاج جرجي الياس الخوري مارون نخله المجبر فادي حسن حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: معالي الوزير جان لوي لويس قرداحي