جميع التشريعات

مرسوم رقم 8016 12/06/2002

تعديل المرسوم رقم 1302 تاريخ 05/06/1991 باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشآت عامة مختلفة في المجذوب (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
8016
التاريخ
12/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 35, 20/06/2002, ص. 4535-4536
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8016 تاريخ 12/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما

المادة 33 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1302 تاريخ

05/06/1991 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة

لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة

الرسمية وملعب ومنشاءات عامة مختلفة في المجذوب

(قضاء المتن) من المنافع العامة,

بناء على قراري وضع اليد رقم 128 و156 تاريخ

21/10/1991,

بناء على قرار مجلس بلدية بصاليم و (مزهر

والمجذوب) رقم 13 تاريخ 06/03/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المرسوم رقم 1302 تاريخ 5/6/1991 القاضي بإعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشآت عامة مختلفة في المجذوب (قضاء المتن) من المنافع العامة بحيث تقتصر المنفعة العامة على مشروع إنشاء مركز للبلدية وحديقة عامة تابعة له.

المادة 2

مادة 2: تستعمل العقارات المستملكة رقم 198- 199- 200 و 201 في منطقة المجذوب العقارية (قضاء المتن) للغاية المحددة في المادة الاولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي