ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما
المادة 33 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1302 تاريخ
05/06/1991 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة
لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة
الرسمية وملعب ومنشاءات عامة مختلفة في المجذوب
(قضاء المتن) من المنافع العامة,
بناء على قراري وضع اليد رقم 128 و156 تاريخ
21/10/1991,
بناء على قرار مجلس بلدية بصاليم و (مزهر
والمجذوب) رقم 13 تاريخ 06/03/2000,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المرسوم رقم 1302 تاريخ 5/6/1991 القاضي بإعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشآت عامة مختلفة في المجذوب (قضاء المتن) من المنافع العامة بحيث تقتصر المنفعة العامة على مشروع إنشاء مركز للبلدية وحديقة عامة تابعة له.
مادة 2: تستعمل العقارات المستملكة رقم 198- 199- 200 و 201 في منطقة المجذوب العقارية (قضاء المتن) للغاية المحددة في المادة الاولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي