المادة 1
مادة 1: يعين السادة, المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
قرار رقم 112 تاريخ 10/06/2002 نافذ
مادة 1: يعين السادة, المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 10/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185813/article/1/