المادة 1
مادة 1: يعين السادة, المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
قرار رقم 112 10/06/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 155 منه,
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),
بناء على الطلبات المقدمة من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السادة, المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا