جميع التشريعات

قرار رقم 115 12/06/2002

تعديل رقم 301 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
12/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 35, 20/06/2002, ص. 4570-4572
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 12/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 89 تاريخ 8 ايار 2002 المتضمن التعديل رقم 295 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 107 تاريخ 5 حزيران 2002 المتضمن التعديل رقم 295 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثاني عشر من حزيران 2002 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على كل من البنزين 98 اوكتان و95 اوكتان و90 اوكتان والكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث عشر من حزيران 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا