All legislation

قرار Decision No. 115 12/06/2002

تعديل رقم 301 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4570-4572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 89 تاريخ 8 ايار 2002 المتضمن التعديل رقم 295 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 107 تاريخ 5 حزيران 2002 المتضمن التعديل رقم 295 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثاني عشر من حزيران 2002 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على كل من البنزين 98 اوكتان و95 اوكتان و90 اوكتان والكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث عشر من حزيران 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا