المادة 3
مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم ذلك بطلب من قياداتها الى الدائرة المختصة.
قرار رقم 124 تاريخ 07/10/1977 نافذ
مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم ذلك بطلب من قياداتها الى الدائرة المختصة.
المادة 3 من قرار رقم 124 تاريخ 07/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185836/article/3/