جميع التشريعات

قرار رقم 124 07/10/1977

توزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الآلية وتحديد نماذجها

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
07/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 35, 20/10/1977, ص. 555-560
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 22 تاريخ 15/03/1979 (the text)
قرار رقم 27 تاريخ 27/02/1978 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 07/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 196/اد تاريخ 30 نيسان 1969 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تحدد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الالية وترقم حسب الفئات والانواع كما يلي:

المادة 3

مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم ذلك بطلب من قياداتها الى الدائرة المختصة.

المادة 4

مادة 4: تستبدل تدريجيا ووفقا لمقتضيات المصلحة لوحات السيارات التي لا يطابق ترقيمها الترقيم المدرج في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة انفا, وتركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او وضع علامات او اشارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة او يركب عليها لوحات تسجيل تخالف القياسات المذكورة.

المادة 6

مادة 6: تقبل اللوحات المصنوعة من معدن الالومنيوم فقط, ارقامها بارزة ومن صلب اللوحة, تتباعد عن بعضها نصف سنتيمتر على الاقل.

المادة 7

مادة 7: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية او لدى اجراء الكشف الميكانيكي على الطرقات العامة, والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.

المادة 8

مادة 8: حين تباشر مصلحة تسجيل السيارات والاليات تشغيل مجموعة الالات الموجودة لديها لصنع لوحات التسجيل, تعتمد اللوحات المنتجة على هذه الالات ومواصفاتها في الرسم الملحق بدفتر شروط تلزيم الالات المذكورة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 1977 الدكتور صلاح سلمان