جميع التشريعات

مرسوم رقم 10471 16/07/2003

الترخيص للسيد عبد الله عبد العزيز العثمان من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية-قضاء بعبدا

النوع
مرسوم
الرقم
10471
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/07/2003, ص. 4292-4294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10471 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عيسى عبد الله عبد العزيز العثمان من التابعية الكويتية المسجل برقم 25/2003/أ تاريخ 07/04/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عيسى عبد الله عبد العزيز العثمان من التابعية الكويتية بتملك العقارات والأسهم في العقارات المبينة فيما يلي من منطقة الشبانية العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 4344,24 م.م.

والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة