ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عيسى عبد الله عبد العزيز العثمان من التابعية الكويتية المسجل برقم 25/2003/أ تاريخ 07/04/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عيسى عبد الله عبد العزيز العثمان من التابعية الكويتية بتملك العقارات والأسهم في العقارات المبينة فيما يلي من منطقة الشبانية العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 4344,24 م.م.
والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة