جميع التشريعات

قرار رقم 141 10/07/2003

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي والحيواني في مركبا-محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
10/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/07/2003, ص. 4347-4348
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 10/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 30/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في قضاء مرجعيون م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء مرجعيون. مركزها: مركبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1700000/ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية الثروة الحيوانية. 2 ـ تجميع الحليب وتصنيعه وتسويقه. 3 ـ تنمية الزراعة واستعمال كافة الوسائل الحديثة لهذا الغرض. 4 ـ المحافظة على البيئة والثروة الحرجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه