ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 30/05/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في قضاء مرجعيون م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء مرجعيون. مركزها: مركبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1700000/ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية الثروة الحيوانية. 2 ـ تجميع الحليب وتصنيعه وتسويقه. 3 ـ تنمية الزراعة واستعمال كافة الوسائل الحديثة لهذا الغرض. 4 ـ المحافظة على البيئة والثروة الحرجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه