المادة 1
مادة 1: تعطل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية في الاعياد الرسمية - رأس السنة اول كانون الثاني - رأس السنة الهجرية اول محرم - ذكرى ميثاق جامعة الدول العربية - 22 اذار - الجمعة العظيمة | - اثنين الفصح | عند الطوائف الكاثوليكية | والارثوذكسية - المولد النبوي - اول ايار - ذكرى الشهداء 6 ايار - اليومان الاول والثاني من عيد رمضان - اليومان الاول والثاني من عيد الاضحى - خميس الصعود - انتقال العذراء - جميع القديسين - ذكرى الاستقلال - الميلاد
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971, المادة 1, 21/01/1971
مادة 1: يضاف الى عداد الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6033 تاريخ 17/8/1954 ما يلي: - ذكرى الجلاء 31 كانون الاول