جميع التشريعات

مرسوم رقم 6033 17/08/1954

تعيين الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
6033
التاريخ
17/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 35, 25/08/1954, ص. 671-672
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6033 تاريخ 17/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية في الاعياد الرسمية - رأس السنة اول كانون الثاني - رأس السنة الهجرية اول محرم - ذكرى ميثاق جامعة الدول العربية - 22 اذار - الجمعة العظيمة | - اثنين الفصح | عند الطوائف الكاثوليكية | والارثوذكسية - المولد النبوي - اول ايار - ذكرى الشهداء 6 ايار - اليومان الاول والثاني من عيد رمضان - اليومان الاول والثاني من عيد الاضحى - خميس الصعود - انتقال العذراء - جميع القديسين - ذكرى الاستقلال - الميلاد

المادة 2

مادة 2: يحق للموظفين المسلمين التغيب في اليوم الثالث من عيد رمضان وفي اليومين الثالث والرابع من عيد الاضحى. ويحق للموظفين الموارنة التغيب يوم عيد مار مارون.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 اب سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي