المادة 1
مادة 1: تعطل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية في الاعياد الرسمية - رأس السنة اول كانون الثاني - رأس السنة الهجرية اول محرم - ذكرى ميثاق جامعة الدول العربية - 22 اذار - الجمعة العظيمة | - اثنين الفصح | عند الطوائف الكاثوليكية | والارثوذكسية - المولد النبوي - اول ايار - ذكرى الشهداء 6 ايار - اليومان الاول والثاني من عيد رمضان - اليومان الاول والثاني من عيد الاضحى - خميس الصعود - انتقال العذراء - جميع القديسين - ذكرى الاستقلال - الميلاد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971, article 1, 21/01/1971
مادة 1: يضاف الى عداد الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6033 تاريخ 17/8/1954 ما يلي: - ذكرى الجلاء 31 كانون الاول