All legislation

مرسوم Decree No. 6033 17/08/1954

تعيين الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6033
Date
17/08/1954
Official Gazette
Issue 35, 25/08/1954, p. 671-672
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6033 تاريخ 17/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية في الاعياد الرسمية - رأس السنة اول كانون الثاني - رأس السنة الهجرية اول محرم - ذكرى ميثاق جامعة الدول العربية - 22 اذار - الجمعة العظيمة | - اثنين الفصح | عند الطوائف الكاثوليكية | والارثوذكسية - المولد النبوي - اول ايار - ذكرى الشهداء 6 ايار - اليومان الاول والثاني من عيد رمضان - اليومان الاول والثاني من عيد الاضحى - خميس الصعود - انتقال العذراء - جميع القديسين - ذكرى الاستقلال - الميلاد

المادة 2

مادة 2: يحق للموظفين المسلمين التغيب في اليوم الثالث من عيد رمضان وفي اليومين الثالث والرابع من عيد الاضحى. ويحق للموظفين الموارنة التغيب يوم عيد مار مارون.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 اب سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي