جميع التشريعات

مرسوم رقم 6020 17/08/1954

تعيين الايام التي تقفل فيها صيدليات طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
6020
التاريخ
17/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 35, 25/08/1954, ص. 565-566
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6020 تاريخ 17/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل صيدليات طرابلس اعبتارا من الساعة الرابعة بعد ظهر السبت حتى صباح الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الصيف الذي يبتديء من اول تموز وينتهي في 30 ايلول وتقفل طيلة ايام الآحاد في باقي فصول السنة.

المادة 2

مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق عليها احكام المادة 107 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل