All legislation

مرسوم Decree No. 6020 17/08/1954

تعيين الايام التي تقفل فيها صيدليات طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
6020
Date
17/08/1954
Official Gazette
Issue 35, 25/08/1954, p. 565-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6020 تاريخ 17/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل صيدليات طرابلس اعبتارا من الساعة الرابعة بعد ظهر السبت حتى صباح الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الصيف الذي يبتديء من اول تموز وينتهي في 30 ايلول وتقفل طيلة ايام الآحاد في باقي فصول السنة.

المادة 2

مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق عليها احكام المادة 107 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل