المادة 1
مادة 1: يشكل لدى مديرية الدوائر العقارية مكتب خاص يتولى انفاذ قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ويكون مؤلفا من: مدير الدوائر العقارية مهندس الدوائر العقارية العام مساح } يعينون بقرار من وزير المالية من بين موظفي سبعة كتبة} الدوائر العقارية والمساحة الفنية. حاجب }
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 11030 تاريخ 02/02/1948, المادة 1, 11/02/1948
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 آب سنة 1947 وظيفة محاسب بتعويض شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية.