جميع التشريعات

مرسوم رقم 9745 22/08/1947

انشاء مكتب خاص لتصفية التعويضات العائدة لاصحاب الاراضي المستملكة لخط حديد الناقورة - طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
9745
التاريخ
22/08/1947
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/1947, ص. 521
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3987 تاريخ 29/04/1960 (the text)
مرسوم رقم 11030 تاريخ 02/02/1948 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9745 تاريخ 22/08/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشكل لدى مديرية الدوائر العقارية مكتب خاص يتولى انفاذ قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ويكون مؤلفا من: مدير الدوائر العقارية مهندس الدوائر العقارية العام مساح } يعينون بقرار من وزير المالية من بين موظفي سبعة كتبة} الدوائر العقارية والمساحة الفنية. حاجب }

المادة 2

مادة 2: خلافا لنظام الدوام المتبع في الدوائر الرسمية ورغبة في انجاز هذه المهمة باقصر مهلة ممكنة يستمر العمل في هذا المكتب قبل الظهر وبعده حتى الساعة السادسة مساء

المادة 3

مادة 3: يتقاضى موظفو المكتب المذكور تعويض انتقال شهري مقطوع قدره: 300- ثلاثماية ليرة للمدير 200- مائتا ليرة للمهندس العام 150- ماية وخمسون ليرة للمساح 100- ماية ليرة لكل من الكتبة 50- خمسون ليرة للحاجب

المادة 4

مادة 4: تأمينا لنفقات النقل واثمان المطبوعات والمصارفات السائرة يعطى مدير الدوائر العقارية سلفة قدرها 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية تسدد وفقا للاصول.

المادة 5

مادة 5: بصورة استثنائية يجوز تأدية المبالغ المستحقة نقدا ومباشرة الى اصحاب العلاقة بامر من مدير الدوائر العقارية وبواسطة محاسب تنتدبه وزارة المالية لهذه الغاية على ان لا يتجاوز مقدار المبلغ الذي يدفع على هذه الصورة الف ليرة. وكل تعويض يتجاوز هذا المبلغ يؤدى حوالة على الخزينة وفقا للاصول. ويعطى محاسب المالية تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مائتا ليرة اعتبارا من مباشرته العمل.

المادة 6

مادة 6: تعين وتحدد الاصول الواجب اتباعها لانفاذ هذه المهمة بموجب تعليمات خصوصية يضعها وزير المالية بقرار لاحق.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود