المادة 5
مادة 5: بصورة استثنائية يجوز تأدية المبالغ المستحقة نقدا ومباشرة الى اصحاب العلاقة بامر من مدير الدوائر العقارية وبواسطة محاسب تنتدبه وزارة المالية لهذه الغاية على ان لا يتجاوز مقدار المبلغ الذي يدفع على هذه الصورة الف ليرة. وكل تعويض يتجاوز هذا المبلغ يؤدى حوالة على الخزينة وفقا للاصول. ويعطى محاسب المالية تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مائتا ليرة اعتبارا من مباشرته العمل.