جميع التشريعات

مرسوم رقم 9224 19/08/1952

تعديل المرسوم رقم 12671 تاريخ 11-8-48 المتعلق بانشاء جمعية الارز في قيادة الدرك

النوع
مرسوم
الرقم
9224
التاريخ
19/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/1952, ص. 790-791
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9224 تاريخ 19/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 12671 الصادر في 11 اب سنة 1948

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى للمادة الثامنة من المرسوم رقم (12671) الصادر في 11 اب سنة 1948, وابدلت بالنص التالي: "- ان المشترك الذي يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كل مشترك من مشتركي الجمعية الباقين في الخدمة مبلغ عشرين ليرة لبنانية من جيبه الخاص كما يدفع له ايضا من صندوق الجمعية عشرون ليرة لبنانية عن كل من المشتركين المذكورين وخمسون ليرة لبنانية عن كل سنة, او كسور السنة من مدة اشتراك صاحب العلاقة بصندوق الجندي او بجمعية الارز". - والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود