المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى للمادة الثامنة من المرسوم رقم (12671) الصادر في 11 اب سنة 1948, وابدلت بالنص التالي: "- ان المشترك الذي يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كل مشترك من مشتركي الجمعية الباقين في الخدمة مبلغ عشرين ليرة لبنانية من جيبه الخاص كما يدفع له ايضا من صندوق الجمعية عشرون ليرة لبنانية عن كل من المشتركين المذكورين وخمسون ليرة لبنانية عن كل سنة, او كسور السنة من مدة اشتراك صاحب العلاقة بصندوق الجندي او بجمعية الارز". - والباقي بدون تعديل