المادة 1
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 44 تاريخ 15/12/1972 وتستبدلان بالنص التالي: 1- ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المرخصة وفقا للاصول ولا تزال تتوافر فيها شروط الترخيص القانونية والفنية في ضوء احكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته, والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 وتعديلاته والقرارات التنظيمية اللاحقة لهما. 2- ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المسجلة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك بعد تصحيح وضعها في ضوء احكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1982 وتعديلاته والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1972 وتعديلاته. 3- الباقي بدون تعديل.