All legislation

قرار Decision No. 529 12/08/1987

تعديل القرار رقم 44 تاريخ 15-12-1974 المتعلق بتحديد الشروط العامة للترخيص باقامة حفلات قطاع الشباب والرياضة

Type
قرار · Decision
Number
529
Date
12/08/1987
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1987, p. 767
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 529 تاريخ 12/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 44 تاريخ 15/12/1972 وتستبدلان بالنص التالي: 1- ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المرخصة وفقا للاصول ولا تزال تتوافر فيها شروط الترخيص القانونية والفنية في ضوء احكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته, والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 وتعديلاته والقرارات التنظيمية اللاحقة لهما. 2- ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المسجلة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك بعد تصحيح وضعها في ضوء احكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1982 وتعديلاته والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1972 وتعديلاته. 3- الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/8/1987 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص