النص الكامل

قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يجوز ان يكون المكان الذي تتخذه الجمعية الرياضية لممارسة اللعبة, خارج منطقة الترخيص وذلك في حدود 35 كيلومترا للالعاب التالية: كرة القدم, الرماية, التزلج المائي, العاب القوى, التجذيف , السباحة, اليخوت , الفروسية, الغولف . اما فيما يتعلق بلعبة التزلج على الثلج فعلى الجمعية ان تؤمن ملجأ واحدا على الاقل في احد مراكز الالعاب الشتوية.

المادة 14 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185912/article/14/