المادة 14
مادة 14: يجوز ان يكون المكان الذي تتخذه الجمعية الرياضية لممارسة اللعبة, خارج منطقة الترخيص وذلك في حدود 35 كيلومترا للالعاب التالية: كرة القدم, الرماية, التزلج المائي, العاب القوى, التجذيف , السباحة, اليخوت , الفروسية, الغولف . اما فيما يتعلق بلعبة التزلج على الثلج فعلى الجمعية ان تؤمن ملجأ واحدا على الاقل في احد مراكز الالعاب الشتوية.