المادة 3
مادة 3: يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى
مادة 3: يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
المادة 3 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185912/article/3/