المادة 4
مادة 4: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر مسندا الى سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنهما من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال.