المادة 2
مادة 2: يحدد التعويض النهائي لكل من المتضررين بنسبة ستين بالمئة من قيمة الاضرار اللاحقة به وفقا للتقديرات المبينة بقرارات من اللجنة القضائية العليا المؤلفة بموجب المرسوم رقم 11028 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1955.
مرسوم رقم 13164 تاريخ 23/08/1956 نافذ
مادة 2: يحدد التعويض النهائي لكل من المتضررين بنسبة ستين بالمئة من قيمة الاضرار اللاحقة به وفقا للتقديرات المبينة بقرارات من اللجنة القضائية العليا المؤلفة بموجب المرسوم رقم 11028 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1955.
المادة 2 من مرسوم رقم 13164 تاريخ 23/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185981/article/2/