النص الكامل

مرسوم رقم 13164 تاريخ 23/08/1956 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد اللجنة مقدار التعويض لكل متضرر بعد النظر فيما سبق وتقرر له بواسطة اللجنة العامة لاسعاف منكوبي فيضان الشمال او اللجنة الاهلية في طرابلس بحيث لا يجاوز مجموع ما يصيب المتضرر من التعويضات نسبة الستين بالمئة المحددة في المادة السابقة.

المادة 3 من مرسوم رقم 13164 تاريخ 23/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185981/article/3/