جميع التشريعات

قانون 24/08/1956

قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة

النوع
قانون
التاريخ
24/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1956, ص. 774-781
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/08/1956 (قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3375 / 1980 )

انشئت في وزارة الصحة العامة وحدة فنية تدعى "مديرية مختبرات الصحة العامة", مركزها بيروت .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3375 / 1980 )

تتألف مديرية مختبرات الصحة العامة من:

- وحدة مركزية في بيروت تدعى (المختبر المركزي للصحة العامة).

- ستة فروع في المحافظات تدعى (المختبرات الاقليمية للصحة العامة).

تحدد مواقعها وتوزع اعتمادات تكاليف انشائها البالغة /4500000،00/ ل ل (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة) على ثلاث سنوات كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 3

يقوم المختبر المركزي للصحة العامة مجانا باجراء الفحوص والتحليلات التي تحتاجها الدوائر العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات . ويقدم المختبر مجانا لوزارة الصحة العامة اللقاحات والدم والبلاسما والمحاليل المعقمة التي يحضرها.

المادة 4

على جميع الدوائر الحكومية والبلدية وعلى المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ان تجري في المختبر المركزي للصحة العامة جميع الفحوص اللازمة لها والتي تدخل في نطاق اعمال هذا المختبر.

المادة 5

للمختبر المركزي للصحة العامة وحده الصلاحية امام المحاكم فيما يتعلق بتحليلات المواد الغذائية والادوية وفي حال الاعتراض يحق للمحاكم طلب اعادة الفحص او التحليل في المختبر نفسه او في مختبر معادل في لبنان او في الخارج.

المادة 6

ان الفحوص الرامية الى تشخيص الامراض المعدية كافة تكون مجانية.

اما سائر الفحوص والخدمات فتكون مجانية للاشخاص المتداوين مجانا على نفقة وزارة الصحة العامة والبلديات والصليب الاحمر اللبناني وفي المستشفيات والمستوصفات الخيرية المنشئة وفقا للقانون.

المادة 7

يحق لتعاونيات موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ولتعاونيات ونقابات العمال والمستخدمين الاستفادة من خدمات المختبر المركزي للصحة العامة بموجب اتفاقيات تعقد مع وزير الصحة العامة وتحدد فيها الاجرة التي تستوفى عن هذه الخدمات .

ويحق للشركات صاحبة امتياز مياه الشرب ولمنتجي المشروبات الروحية والشرابات والسكاكر والمواد المشتقة من الحليب وسائر المواد الغذائية المعلبة او الموضبة ولمستوردي كل هذه المواد ولاصحاب معامل تعقيم الحليب ومعامل المرطبات ان يستفيدوا من خدمات المختبر المركزي للصحة العامة للتثبت من ان منتوجاتهم سليمة وصالحة. وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة الاجرة التي تستوفى عن هذه الخدمات .

المادة 8

احدث ملاك خاص لموظفي المختبر المركزي للصحة العامة وحدد وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون .

المادة 9

يعين موظفو المختبر المركزي للصحة العامة:

آ - في الملاك الفني:

1- مدير المختبر.

2- رؤساء الفروع الفنية.

3- المهنيون المتخصصون من اطباء وصيادلة واطباء بيطريين.

4- حملة شهادات دكتورا وماجستير وليسانس وبكالوريوس في العلوم الحياتية.

5- المساعدون الفنيون من محضرين ممتازين ومحضرين وعمال فنيين.

ب ) في الملاك الاداري: بقية الموظفين.

ويتم التعيين وفقا للشروط المفروضة في نظام الموظفين وللشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

يتولى ادارة المختبر المركزي للصحة العامة طبيب لبناني يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتولى مدير المختبر ادارة شؤونه الادارية والفنية ويمارس الصلاحيات المالية التي يمارسها المدير العام بتفويض دائم من وزير الصحة العامة.

المادة 11

يفرض في مدير المختبر المركزي للصحة العامة:

1- ان يكون نال شهادة الطب منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون حاملا شهادة جامعية في الصحة العامة معترف بها من حكومة البلاد التي تنتسب اليها الجامعة ومقبولة من الحكومة اللبنانية.

3- ان يكون متخصصا في علوم الجراثيم والطفيليات وعلاقتها مع الصحة العامة والطب الوقائي من مؤسسة تعليمية عالية. او ان يكون مارس هذه العلوم او تولى تدريسها او مارس ادارة شؤون مختبرات الصحة العامة مدة ثلاث سنوات على الاقل وذلك في معهد ابحاث او في جامعة او في ادارة عامة معترف بها من الحكومة.

4- ان يكون قد مارس اختصاصه في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 12

يفرض في رؤساء الفروع الفنية ان يكونوا لبنانيين مرخص لهم بممارسة مهنتهم في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل وان يكونوا قد تخصصوا في العلوم الموافقة للعمل المرشحين له من جامعة او من مؤسسة علمية عليا معترف بها من الحكومة.

ويشترط في رنساء فروع الجراثيم والحمة والانسجة ان يكونوا من الاطباء ويشترط في رئيس فرع الكيمياء ان يكون حاملا شهادة دكتورا في الكيمياء او الصيدلة ( فرع التحاليل) من جامعة معترف بها من الحكومة.

المادة 13

تحدد بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مدير المختبر المركزي للصحة العامة الشروط الفنية التي يجب ان تتوفر في المهنيين المتخصصين والمساعدين الفنيين وحملة الشهادات الجامعية المرشحين لوظائف الملاك الفني, والشروط الاضافية التي يجب ان تتوفر في المرشحين لوظائف الملاك الاداري.

المادة 14

يعين رؤساء وموظفو الفروع الفنية وموظفو الملاك الاداري بمرسوم او بقرار حسب فئاتهم بناء على انهاء مدير المختبر المركزي للصحة العامة.

المادة 15

يتقاضى موظفو المختبر المركزي للصحة العامة الرواتب المبينة في الجدول رقم "2" الملحق بهذا القانون.

المادة 16

تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالمحضرين المخبرين التابعين لمستشفيات وزارة الصحة العامة وبملاكهم ورواتبهم وبالشروط المفروضة لقبولهم وتطبق عليهم الاحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 17

يخصص وزير الصحة العامة للمختبر المركزي قسما من منح التخصص التي تنالها الوزارة كل سنة من المؤسسات الدولية والاجنبية. وتعطى هذه المنح لموظفي المختبر او للمرشحين للتوظيف فيه بناء على اقتراح مدير المختبر المركزي.

المادة 18

يفرد لموازنة المختبر المركزي للصحة العامة والمختبرات الفرعية التابعة له فصل خاص في موازنة وزارة الصحة العامة.

المادة 19

تكون دائرة امانة السر والمحاسبة مرتبطة مباشرة بمدير المختبر المركزي للصحة العامة وتتولى:

1- اعمال البريد والتحرير وحفظ الاوراق والملفات .

2- تحضير مشاريع دفاتر الشروط.

3- اجراء المعاملات المختصة بشؤون موظفي المختبر المركزي وتنظيم ملفاتهم الشخصية وحفظها.

4- ادارة محاسبة المختبر المركزي.

5- اعداد النشرات والبيانات والاحصاءات والتقارير الفنية.

6- تأمين النقليات والاشراف على سيارات المختبر المركزي.

المادة 20

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.