النص الكامل

قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة نافذ

المادة 7

المادة 7

يحق لتعاونيات موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ولتعاونيات ونقابات العمال والمستخدمين الاستفادة من خدمات المختبر المركزي للصحة العامة بموجب اتفاقيات تعقد مع وزير الصحة العامة وتحدد فيها الاجرة التي تستوفى عن هذه الخدمات .

ويحق للشركات صاحبة امتياز مياه الشرب ولمنتجي المشروبات الروحية والشرابات والسكاكر والمواد المشتقة من الحليب وسائر المواد الغذائية المعلبة او الموضبة ولمستوردي كل هذه المواد ولاصحاب معامل تعقيم الحليب ومعامل المرطبات ان يستفيدوا من خدمات المختبر المركزي للصحة العامة للتثبت من ان منتوجاتهم سليمة وصالحة. وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة الاجرة التي تستوفى عن هذه الخدمات .

المادة 7 من قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/185991/article/7/