المادة 1
مادة 1: بعد مرور شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يتوجب بصورة الزامية ان تحمل كافة اوراق اللعب الجديدة الموضوعة قيد التداول او المعدة للبيع في اراضي الجمهورية اللبنانية او المقتناة من قبل الافراد تمغة الخاتم القانوني الجديد المستعمل من قبل مصلحة الجمارك اللبنانية, على آس السباتي.