جميع التشريعات

مرسوم رقم 13174 24/08/1956

بوجوب حمل تمغة الخاتم القانوني الجديد المستعمل من قبل مصلحة الجمارك وعلى أوراق اللعب

النوع
مرسوم
الرقم
13174
التاريخ
24/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1956, ص. 794-795
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13174 تاريخ 24/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بعد مرور شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يتوجب بصورة الزامية ان تحمل كافة اوراق اللعب الجديدة الموضوعة قيد التداول او المعدة للبيع في اراضي الجمهورية اللبنانية او المقتناة من قبل الافراد تمغة الخاتم القانوني الجديد المستعمل من قبل مصلحة الجمارك اللبنانية, على آس السباتي.

المادة 2

مادة 2: تقدم كافة اوراق اللعب الجديدة الموجودة في حوزة التجار او الافراد والتي كانت تحمل التمغة القديمة الى مراكز جمرك بيروت وطرابلس والمصنع كي يصار الى تمغها مجددا بموجب الخاتم الجديد وبصورة مجانية. اما اوراق اللعب المستوردة من الخارج اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم فانها تدمغ بالخاتم الجديد ضمن الشروط المحددة في المادتين 38 و287 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك".

المادة 3

مادة 3: بعد مرور شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يعتبر استيرادا بصورة التهريب لبضائع ممنوعة كل تجول او اقتناء او عرض للبيع لاوراق اللعب غير الحاملة تمغة الخاتم القانوني الجديد. تقمع المخالفة الجمركية المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه وفقا لاحكام المادتين 358 و360 من "قانون الجمارك".

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم