جميع التشريعات

قرار رقم 1539 26/07/1962

يتعلق بشروط تسجيل المعدات وآلات الاشغال العامة قبل وضع قانون السير موضع التنفيذ

النوع
قرار
الرقم
1539
التاريخ
26/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1374-1375
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1539 تاريخ 26/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تسجيل معدات وآلات الاشغال العامة المتحركة سواء الجديدة منها او التي بوشر باستعمالها او تشغيلها قبل وضع قانون السير موضع التنفيذ للشروط التالية: 1- تصريح ينظم وفقا لقواعد تحددها مصلحة تسجيل السيارات والآليات مرفق بمحضر الاستلام المنظم من قبل المصلحة المذكورة. 2- تسلم مصلحة تسجيل السيارات والآليات سائق المعدات رخصة سير تنظمها بالاستناد الى مضمون محضر الاستلام المقدم منه ويدون فيها رقم التسجيل المختص وخطة السير الواجب اتباعها. 3- على مالك معدات اشغال عامة ان يصرح الى مصلحة التسجيل عن كل تعديل جوهري يدخله على معداته, وان يضم الى تصريحه هذا رخصة السير لتعديلها بعد اجراء الكشف اللازم, كما عليه ان يصرح الى مصلحة التسجيل المذكورة عن كل المعدات المراد سحبها من السير وان يرفق تصريحه برخصة السير واللوحات . 4- في حال فقدان رخصة السير يمكن لصاحبها ان يستحصل على نسخة عنها من مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناء على طلب يقدمه.

المادة 2

مادة 2: يخضع تشغيل معدات الاشغال العامة ضمن المناطق المأهولة بترخيص مسبق من المحافظ الذي عليه ان يحدد ساعات العمل حسب الاماكن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل